الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة.
الأمين:أمين عمان.
المدير:مدير المدينة.
الملاك:مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفقاً لما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف الأمانة.
الموظف:كل شخص يعين في الأمانة بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا النظام.
الراتب:الراتب الأساسي الشهري للموظف.
الراتب الإجمالي:مجموع الراتب الأساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي
يستحقها الموظف.
اللجنة:لجنة الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.