التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5874
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة. الأمين:أمين عمان. المدير:مدير المدينة. الملاك:مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفقاً لما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف الأمانة. الموظف:كل شخص يعين في الأمانة بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا النظام. الراتب:الراتب الأساسي الشهري للموظف. الراتب الإجمالي:مجموع الراتب الأساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف. اللجنة:لجنة الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية