الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009
أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الخدمة المدنية
النافذ .
ب- يطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته 0
ج-تحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس
الوزراء ولجنة البعثات والدورات بموجب الأنظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويمارس
الأمين الصلاحيات التي يمارسها الوزير والوزير المختص في تلك الأنظمة بما في ذلك تأليف أي لجنة يتطلبها
القيام بهذه الصلاحيات، و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام فيها.