التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5874
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009

يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:- أ-إذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب-إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج-إذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف وأخذت اللجنة بهذين التقريرين . د-إذا أوقعت عليه أربع عقوبات تأديبية في السنة الواحدة.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية