التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64671 كانون الأول 2009

يتم بموجب مذكرة تفاهم تعقد فيما بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الأمور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:- ?أ-الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (22) من القانون وأحكام هذا النظام 0 ?ب-اجراءات توريد الضريبة من الهيئة إلى الخزينة العامة 0

الإحالة

المادة 12 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية