التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6467
نُشر
1 كانون الأول 2009
المواد
13
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية ساري

رقم 122 لسنة 2009 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467، نُشر في 1 كانون الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2012
2012بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 46 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 46 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0 الدخل الإجمالي:دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل خاضع …

المادة 3

يعتبر دخلاً متأتيا للمؤسسة المسجلة من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة كل مما يلي :- أ?-بيع بضائعها داخل المنطقة التنموية 0 ب?- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية سواء كان المستفيد منها داخل المنطقة التنموية او خارجها …

المادة 4

يعتبر دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من التصدير وإعادة التصديـر دخـلا متأتيـا من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون في حال عدم تمتعها بالاعفاءات الضريبية المنصوص …

المادة 5

لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :- أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة عن النشاط الاقتصادي 0 ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة …

المادة 6

اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل المتحقق من عملها خارجها ، وبخلاف ذلك يتم تقدير الضريبة المترتبة عليها …

المادة 7

تلتزم المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً في المنطقة التنموية بتقديم الاقرار الضريبي الى الهيئة وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0

المادة 8

إذا قامت المؤسسة المسجلة بتحويل البضاعة من المنطقة التنموية إلى مقر أو فرع لها خارج المنطقة التنموية أو العكس فيجب أن يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة 0

المادة 9

عند قيام موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأي عمل رسمي داخل المنطقة التنموية يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من المفوض المختص بشؤون الايرادات والجمارك في الهيئة 0

المادة 10

تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ما يلي:- ?أ- انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية 0 ?ب-الانشطة غير المرخصة للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0 ?ج-اي حالة …

المادة 11

في حال مخالفة اي من احكام قانون ضريبة الدخل النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0

المادة 12

يتم بموجب مذكرة تفاهم تعقد فيما بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الأمور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:- ?أ-الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (22) من القانون وأحكام هذا النظام 0 ?ب-اجراءات توريد الضريبة من الهيئة إلى …

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية