التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64671 كانون الأول 2009

اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل المتحقق من عملها خارجها ، وبخلاف ذلك يتم تقدير الضريبة المترتبة عليها بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن حصة الهيئة من الضريبة المتحققة عن نشاطها في المنطقة التنموية 0

الإحالة

المادة 6 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية