الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
أ- تستحق الضريبة على بيع السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية أيها اسبق :-
1-تسليم السلعة ، وللرئيس اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر
بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم 0
2-اصدار فاتورة ضريبية 0
3-تسلم قيمة السلعة كليا او جزئيا 0
ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع اي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق :-
1-اصدار فاتورة ضريبية 0
2-تسلم بدل الخدمة كليا او جزئيا 0
ج- تستحق الضريبة في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اساس قيمة
الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايها اعلى 0
د- تستحق الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عند الاستفادة من تلك السلعة او
الخدمة لاغراض شخصية 0
هـ- يلتزم المسجَّل بتحصيل الضريبة المستحقة وفقاً لما هو محدد في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه
المادة 0