الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
أ- على كل مسجَّل ملزم بتحصيل وتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة ان يقدم للهيئة كل شهرين
اقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، على ان تعتبر مدة
الشهرين فترة ضريبية واحدة 0
ب- على المسجَّل الملزم بتحصيل وتوريد الضريبة الخاصة ان يقدم للهيئة اقرارا شهرياً بقيمة مبيعاته من
السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة 0
ج- يلتزم المسجَّل في جميع الاحوال بتقديم الاقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه اي
مبيعات خلالها وعلى الانموذج المعتمد من الهيئة سواء كان الاقرار خطيا او مطبوعاً باستخدام برامج معالجة
المعلومات والبيانات 0