التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009

أ- على كل مسجَّل ملزم بتحصيل وتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة ان يقدم للهيئة كل شهرين اقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، على ان تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة 0 ب- على المسجَّل الملزم بتحصيل وتوريد الضريبة الخاصة ان يقدم للهيئة اقرارا شهرياً بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة 0 ج- يلتزم المسجَّل في جميع الاحوال بتقديم الاقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه اي مبيعات خلالها وعلى الانموذج المعتمد من الهيئة سواء كان الاقرار خطيا او مطبوعاً باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات 0

الإحالة

المادة 12 من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية