الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
أ- يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او الضريبة العامة
في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وبالشروط التالية :-
1-ان تكون السلعة او الخدمة المشتراة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة قد تم شراؤها من مسجَّل بموجب فاتورة ضريبية 0
2-ان يتم اثبات ان السلع والخدمات قد صدرت الى خارج المملكة بموجب بيانات جمركية اصولية او التصديق
على الفاتورة من قبل الجمارك 0
ب- يتم رد الضريبة للاشخاص غير المقيمين التي تم دفعها على السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للشروط اعلاه وذلك
عند مغادرتهم المملكة شريطة ان لا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن (50) ديناراً ولا يتجاوز (500) دينار
0
ج- ترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ من الجهات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من قبل المسجَّل وفقاً لما
يلي :-
1-على طالب الرد او من يفوضه التقدم بطلب رسمي للبائع مبيناً فيه قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع
المستندات المؤيدة له 0
2-يقوم المسجَّل برد الضريبة المحصلة من المشتري بالخطأ اما بقيدها لحساب المشتري كذمم او بموجب سند
صرف نقدي 0
3-يقوم المسجَّل بتخفيض مبيعاته الخاضعة بمقدار الضريبة المحصلة بالخطأ ويتم تسجيلها كمردودات مبيعات
للسلعة الخاضعة واحتسابها ضمن المبيعات غير الخاضعة 0
د- للمسجّل الذي يقوم ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة ان يخصم من اجمالي الضريبة المستحقة على قيمة
المبيعات الضريبة العامة المدفوعة على التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة خلال فترة
التسجيل والضريبة المدفوعة على السلع الموجودة بحوزته بتاريخ التسجيل 0