التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009

أ- يلتزم المسجَّل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللرئيس منح المسجَّّل مدة اضافية لهذه الغاية على ان لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما يلي :- 1-ان يكون المسجَّّل ملتزما بتقديم اقراراته خلال المهل القانونية المحددة لذلك ولم يرتكب اياً من المخالفات او جرائم التهرب الضريبي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم بطلب تأجيل دفع الضريبة 0 2-ان يتقدم بطلب خطي للهيئة يبين فيه اسباب تأجيل دفع الضريبة 0 3-ان تكون الضريبة المطالب بتأجيلها ضريبة مستحقة على سلعة او خدمة خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او الضريبة العامة 0 ب- يلتزم المسجّّل بتوريد الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء الفترة الضريبية 0

الإحالة

المادة 14 من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية