الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانون :قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0
المنطقة التنموية : اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام القانون 0
الهيئة :هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة 0
المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
المفوض :عضو المجلس مفوض شؤون الايرادات والجمارك لدى الهيئة 0
النشاط الاقتصادي :أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة
المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
الضريبة العامة :ضريبة المبيعات المفروضة على بيع أي سلعة او خدمة وفقاً لاحكام القانون وقانون الضريبة العامة
على المبيعات 0
الضريبة الخاصة:ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة في الفقرة (هـ) من المادة (23) من
القانون 0
ضريبة مبيعات الخدمات :الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (23) من القانون 0
الضريبة :الضريبة العامة او الضريبة الخاصة او ضريبة مبيعات الخدمات حسب مقتضى الحال 0
المسجَّل :المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
السلعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية 0
الخدمة:كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة 0
البيع :بيع السلعة او الخدمة بالمعنى المقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0
الشخص غير المقيم :الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين
يوماً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة 0
المنطقة الحرة : جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق
الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة 0