التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009

يلتزم المسجل بتحصيل ضريبة مبيعات السلع والخدمات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة لهذه الضريبة لغير المؤسسة المسجلة وفي حال البيع لمؤسسة مسجلة فعليه تحصيل هذه الضريبة اذا كانت الواقعة غير مرتبطة بنشاط المشتري شريطة ان يصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله للضريبة لدى الهيئة اذا كانت المبيعات بنسبة الصفر 0

الإحالة

المادة 3 من ظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 124 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية