التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3622، ص 918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3622ص 91816 نيسان 1989

المادة 2- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين مقدارها دينار واربعماية وعشرون فلساً عن كل طن من الفوسفات يباع في المملكة او يصدر منها او يستغل من قبل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في مشاريعها الصناعية المختلفة وتدفع هذه العائدات شهريا.

الإحالة

المادة 2 من نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3622، ص 918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية