التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5935ص 3941 تموز 2024

أ- تحرر الامانة العامة محضراً لكل جلسة تبين فيه أسماء من تغيب من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، وتدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، كما تدون ملخصاً لهذه المحاضر في دفتر خاص ، يوقع عليهما الرئيس والأمين العام. ب- ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية. ج- للرئيس ان يتخذ ما يراه مناسباً من الاجراءات بحق أي من أجهزة الاعلام ووسائله المختلفة اذا عمدت الى تشويه ما قيل في الجلسة او تحريفه او عدم الدقة في نقله.

الإحالة

المادة 30 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية