التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من نظام الشؤون المالية رقم (1) سنة 1951 رقم 100 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 1061
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 106124 آذار 1951

تمشياً مع الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية تلغى الفقرة السادسة من الاستثناءآت الصادرة بمقتضى المادة (4) من نظام الدفاع - الشؤون المالية - رقم (1) لسنة 1951 المنشور في العدد 1233 تاريخ 2/ 7/ 1955 من الجريدة الرسمية ويستعاض عنه بما يلي.: بالرغم مما ذكر في الفقرات - أ،ب،ج - من المادة (4) من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 "يجوز لأي شخص ان يحول للمساعدة العائلية بواسطة الحوالات البريدية مبلغاً لا يزيدعلى عشرة دنانير اردنية للشخص الواحد شهرياً في بلدان الجامعة العربية ومبلغ خمسة دنانير اردنية الى اي بلد تابع للمنطقة الاسترلينية المناطق المحدودة ".

الإحالة

المادة 0 من نظام الشؤون المالية رقم (1) سنة 1951 رقم 100 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 1061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية