نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون المالية رقم (1) سنة 1951 رقم 100 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1060، ص 1061
- نُشر
- 24 آذار 1951
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون المالية رقم (1) سنة 1951 رقم 100 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 1061)
حياة القانون
نظام الشؤون المالية غير ساري
رقم 100 لسنة 1951 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 1061، نُشر في 24 آذار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- النظام المالي المعدل رقم 100 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 النظام المالي المعدل رقم 100 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 2
المادة 0
تمشياً مع الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية تلغى الفقرة السادسة من الاستثناءآت الصادرة بمقتضى المادة (4) من نظام الدفاع - الشؤون المالية - رقم (1) لسنة 1951 المنشور في العدد 1233 تاريخ 2/ 7/ 1955 من الجريدة الرسمية ويستعاض عنه بما …
المادة 96
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.