الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 106124 آذار 1951
تمشياً مع الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية تلغى الفقرة السادسة من الاستثناءآت الصادرة بمقتضى المادة (4)
من نظام الدفاع - الشؤون المالية - رقم (1) لسنة 1951 المنشور في العدد 1233 تاريخ 2/ 7/ 1955 من الجريدة الرسمية
ويستعاض عنه بما يلي.:
بالرغم مما ذكر في الفقرات - أ،ب،ج - من المادة (4) من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 "يجوز لأي شخص ان يحول للمساعدة
العائلية بواسطة الحوالات البريدية مبلغاً لا يزيدعلى عشرة دنانير اردنية للشخص الواحد شهرياً في بلدان الجامعة العربية
ومبلغ خمسة دنانير اردنية الى اي بلد تابع للمنطقة الاسترلينية المناطق المحدودة ".