التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشؤون المالية رقم (1) سنة 1951 رقم 100 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 1061
نُشر
24 آذار 1951
المواد
2
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشؤون المالية رقم (1) سنة 1951 رقم 100 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 1061)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشؤون المالية غير ساري

رقم 100 لسنة 1951 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 1061، نُشر في 24 آذار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • النظام المالي المعدل رقم 100 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 النظام المالي المعدل رقم 100 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 0

تمشياً مع الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية تلغى الفقرة السادسة من الاستثناءآت الصادرة بمقتضى المادة (4) من نظام الدفاع - الشؤون المالية - رقم (1) لسنة 1951 المنشور في العدد 1233 تاريخ 2/ 7/ 1955 من الجريدة الرسمية ويستعاض عنه بما …

المادة 96

المادة (96) مكررة - يجوز لوزير المالية ان يعفي الوزارات والدوائر من ارسال مستندات الدفع الى وزارة المالية وان يعهد اليها بالصرف بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية