التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 2048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204831 أيار 2001

حالات الرجوع المادة18- أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير، في اي من الحالات التالية:- 1-إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها. 2-إذا كان السائق، وقت وقوع الحادث، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر او مخدر او عقار طبي. 3-إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها. 4-إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث. 5-إذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية. ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته الى الغير في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل السائق. 2-إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او اخذت غصبا.

الإحالة

المادة 18 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية