التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 2048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204831 أيار 2001

احكام عامة المادة19- لمقاصد هذا النظام:- أ- لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له او الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة. ب- تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين ، الناشئة عن حادث ، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية