الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204831 أيار 2001
حالات الرجوع
المادة18-
أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير، في اي من الحالات التالية:-
1-إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة
أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2-إذا كان السائق، وقت وقوع الحادث، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي
بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر او مخدر او عقار طبي.
3-إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها.
4-إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة
للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.
5-إذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.
ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته الى الغير في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل السائق.
2-إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او اخذت غصبا.