التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 62
نُشر
16 تشرين الأول 1939
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تؤدي ادارة المعارف الخدمات المكلفة بها بمعرفة موظفي الادارة المركزية ومفتشي المعارف مباشرة وبمعرفة الحكام الاداريين ولجان المعارف البلدية في المناطق البلدية ولجان المعارف في الاقضية والنواحي والقرى بالواسطة

المادة 3

3-تتعاون ادارات الصحة والنافعة والزراعة مع ادارة المعارف كل في حدود اختصاصها على حسن اداء الخدمات الخاصة بالصحة العامة في المدارس وابنية المدارس واثاثها وحدائقها.

المادة 4

4- مدير المعارف هو المرجع المسؤول عن شئون ادارة المعارف وعن حسن قيام جميع موظفيها بواجباتهم المختلفة ومنه تصدر جميع الاوامر والمقررات والتعليمات بمقتضى احكام القوانين والانظمة وتنفذ باشرافه ومراقبته.

المادة 5

5- يساعد مدير المعارف مفتشون وغيرهم من الموظفين الرئيسيين بقدر ما يكون ذلك ضروريا لحسن قيامه بمسؤولياته.

المادة 6

6- تقسم الامارة الى مناطق معارف كما يأتي: منطقة معارف عجلون - تشتمل على لواء عجلون منطقة معارف البلقاء - وتشتمل على لواء البلقاء منطقة معارف الكرك ومعان - وتشتمل على لوائي الكرك ومعان

المادة 7

7- لمدير المعارف ان يضع كلا او ايا من المناطق السالف ذكرها في عهدة مفتش معارف تكون واجباته الرئيسية تفتيش جميع المدارس الاميرية الموجودة في منطقته ومراقبة ترقية الطلاب في هذه المدارس واخراجهم منها لتجاوز السن والاشراف على المدارس الخصوصية …

المادة 8

8- يقدم المفتشون تقاريرهم الى مدير المعارف

المادة 9

9- يجري انتخاب الطلاب للبعثات العلمية من قبل لجنة من المفتشين يرأسها مدير المعارف على ان تكون مقرراتها تابعة لتصديق رئيس الوزراء

المادة 10

10- لمدير المعارف ان ينتدب عند الاقتضاء اساتذة اخصائيين من المعلمين لمساعدةالمفتشين في اي عمل قد يحتاج استشارة اخصائية. وله ان ينتدب ايضا مديري المدارس الثانوية للقيام باعمال التفتيش في المقاطعات التي ينتدبون اليها اذا مست الحاجة لذلك.

المادة 11

11- يبطل العمل في شرق الاردن بنظام تشكيلات نظارةالمعارف العمومية العثماني المؤرخ في 7 رمضان سنة 1332 و17 تموز سنة 1330 وبكل نظام آخر او تعليمات او قرار يخالف احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية