نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 623، ص 62
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1939
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف رقم 808 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 62)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
2- تؤدي ادارة المعارف الخدمات المكلفة بها بمعرفة موظفي الادارة المركزية ومفتشي المعارف مباشرة وبمعرفة الحكام الاداريين ولجان المعارف البلدية في المناطق البلدية ولجان المعارف في الاقضية والنواحي والقرى بالواسطة
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
7- لمدير المعارف ان يضع كلا او ايا من المناطق السالف ذكرها في عهدة مفتش معارف تكون واجباته الرئيسية تفتيش جميع المدارس الاميرية الموجودة في منطقته ومراقبة ترقية الطلاب في هذه المدارس واخراجهم منها لتجاوز السن والاشراف على المدارس الخصوصية …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
10- لمدير المعارف ان ينتدب عند الاقتضاء اساتذة اخصائيين من المعلمين لمساعدةالمفتشين في اي عمل قد يحتاج استشارة اخصائية. وله ان ينتدب ايضا مديري المدارس الثانوية للقيام باعمال التفتيش في المقاطعات التي ينتدبون اليها اذا مست الحاجة لذلك.
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المعارف / نظام لتنظيم ادارة المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.