التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 64 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2097
نُشر
29 نيسان 2004
المواد
8
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 64 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2097)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات ساري

رقم 64 لسنة 2004 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2097، نُشر في 29 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2012
2012بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات رقم 5 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات رقم 5 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات رقم 92 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظـام اتعاب الاشراف على اجتماعـــات الهيئــــات العامـــة للشركات لسنـــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الدائرة: دائرة مراقبة الشركات. المراقـب: مراقب عام الشركات.

المادة 3

أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ ستمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر …

المادة 4

تصرف من اموال الصندوق مكافأة شهرية للمراقب ولموظفي الدائرة على النحو التالي:- 1- مائتان وثلاثون ديناراً للمراقب بقرار من الوزير. 2- مائة وخمسة عشر ديناراً، بقرار من المراقب ، للموظف الذي ينيبه المراقب للاشراف على الاجراءات الخاصة بالاجتماع …

المادة 5

يجوز ولاسباب مبررة الانفاق من اموال الصندوق لمقاصد تطوير العمل في الدائرة وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب.

المادة 6

يسمي المراقب موظفا او اكثر من موظفي الدائرة لتنظيم القيود والسجلات الخاصة بالصندوق.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك صرف المكآفات ومعايير هذا الصرف.

المادة 8

يلغى نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئـــات العامـــة رقـــم (51) لسنة 1997.

اسأل مساعدك عن نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية