التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

أ-يكون الموظف المعين في الرئاسة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0 ب-لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد ، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة دائمة، خدمة مستمرة 0 ج- اذا اعيد تعيين اي شخص في الرئاسة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 د- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الاولى والثانية سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في أي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية 0 هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الشخص المرشح لاشغال وظيفة اشرافية بوظيفة مدير في المستويين الاول والثاني من الفئة الاولى من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، فيجوز منحه اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد اعلى عشر سنوات 0

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية