الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
واجبات الموظف وسلوكه
المادة15-
أ- يتوجب على الموظف عنــد قيامـه بمهام وظيفته وواجباتها الالتزام بما يلي:-
1-التعامل مع الناس على اساس العدالة والمساواة دون تمييز بينهم.
2-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بامانة ودقة ونشاط.
3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي.
4-المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن أي
تجاوز على المال العام او المصلحة العامة وعن أي اهمال او تصرف يضر بالمصلحة العامة.
5-التصرف مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه والمراجعين بلباقة تنسجم مع متطلبات القيام بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة
تقدمها الدولة لمواطنيها 0
6-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الرئاسة.
7-تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالرئاسة والتي تحدد نهج عملها والالتزام بها.
ب- على الموظف المعين في الرئاسة ان يؤدي القسم التالي امام المرجع المختص قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم
في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:-
( اقسم بالله العظيم ان اعمل بامانة واخلاص ، وان احافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها
بتجرد وحياد دون أي تمييز ).