التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

واجبات الموظف وسلوكه المادة15- أ- يتوجب على الموظف عنــد قيامـه بمهام وظيفته وواجباتها الالتزام بما يلي:- 1-التعامل مع الناس على اساس العدالة والمساواة دون تمييز بينهم. 2-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بامانة ودقة ونشاط. 3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي. 4-المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العام او المصلحة العامة وعن أي اهمال او تصرف يضر بالمصلحة العامة. 5-التصرف مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه والمراجعين بلباقة تنسجم مع متطلبات القيام بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة تقدمها الدولة لمواطنيها 0 6-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الرئاسة. 7-تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالرئاسة والتي تحدد نهج عملها والالتزام بها. ب- على الموظف المعين في الرئاسة ان يؤدي القسم التالي امام المرجع المختص قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:- ( اقسم بالله العظيم ان اعمل بامانة واخلاص ، وان احافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ).

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية