الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
الاجازة الدراسية
المادة27-
أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف الذي امضى في خدمة الرئاسة او أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية
عامة اخرى مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني
اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وظيفته لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف
في الرئاسة وتمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس على ان يقدم خلال اجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها
.
ب- تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حالياً ومن تاريخ انتهاء مدتها.