التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

الاجازة الدراسية المادة27- أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف الذي امضى في خدمة الرئاسة او أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة اخرى مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وظيفته لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الرئاسة وتمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس على ان يقدم خلال اجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها . ب- تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حالياً ومن تاريخ انتهاء مدتها.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية