التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-للفئة الاولى:- 1- بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-5) من الفقرة (أ) منها. 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصــوص عليــها في البنــدين (5)و (6) من الفقرة (أ) منها. ب-للفئتين الثانية والثالثة :- 1-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها. 2-بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) منها. ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هــذه المـادة ، للرئيس ايقــاع أي من العقوبـــات المنصوص عليـــها في الفــقرة (أ) من المــادة (35) من هذا النظام على موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة .

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية