التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

أ- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة (180%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي:- 1- الفئة الاولى: 230ديناراً 2- الفئة الثانية: 200 ديناراً 3- الفئة الثالثة: 170 ديناراً ب- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين مستوى المعيشة على النحو التالي :- 1- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئتين الاولى والثانية 0 الفئة الدرجة السنـــــة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 خاصة 1 الاولى 1 19 13 7 1 1 2 23 17 12 6 1 3 24 20 16 11 7 4 25 22 19 16 13 5 31 28 25 22 19 6 29 27 25 23 21 7 32 30 28 26 24 الثانية 1 19 13 7 1 1 2 23 17 12 6 1 3 24 20 16 11 7 4 25 22 19 16 13 5 31 28 25 22 19 6 29 27 25 23 21 7 32 30 28 26 24 8 35 33 31 29 27 9 37 35 33 31 29 2- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئة الثالثة 0 السنة الدرجة الاولى الدرجةالثانية الدرجة الثالثة 1 41 42 44 2 41 42 44 3 41 42 42 4 40 41 42 5 39 41 42 6 38 41 42 7 38 40 42 8 37 40 41 9 36 40 41 10 36 40 41 11 33 38 41 12 33 38 41 13 33 36 40 14 31 36 40 15 31 36 40 16 29 33 40 17 29 33 40 18 29 33 40 19 27 33 38 20 27 31 38 21 24 31 38 22 24 31 38 23 24 31 36 24 23 29 36 25 23 29 36 26 20 29 36 27 17 27 36 28 15 27 33 29 15 27 33 30 15 27 33 31 14 24 33 32 14 24 33 33 14 24 33 34 12 24 31 35 12 23 31 36 9 23 31 37 9 23 31 38 9 20 29 39 6 20 29 40 6 20 29 ج- للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام منح الموظف علاوة اضافية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب 0 د- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف حوافز او مكافآت مادية وفقاً لما يراه مناسباً 0

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية