الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
أ- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة (180%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي:-
1- الفئة الاولى: 230ديناراً
2- الفئة الثانية: 200 ديناراً
3- الفئة الثالثة: 170 ديناراً
ب- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين مستوى المعيشة على النحو التالي :-
1- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئتين الاولى والثانية 0
الفئة الدرجة السنـــــة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
خاصة 1
الاولى 1 19 13 7 1 1
2 23 17 12 6 1
3 24 20 16 11 7
4 25 22 19 16 13
5 31 28 25 22 19
6 29 27 25 23 21
7 32 30 28 26 24
الثانية 1 19 13 7 1 1
2 23 17 12 6 1
3 24 20 16 11 7
4 25 22 19 16 13
5 31 28 25 22 19
6 29 27 25 23 21
7 32 30 28 26 24
8 35 33 31 29 27
9 37 35 33 31 29
2- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئة الثالثة 0
السنة الدرجة الاولى الدرجةالثانية الدرجة الثالثة
1 41 42 44
2 41 42 44
3 41 42 42
4 40 41 42
5 39 41 42
6 38 41 42
7 38 40 42
8 37 40 41
9 36 40 41
10 36 40 41
11 33 38 41
12 33 38 41
13 33 36 40
14 31 36 40
15 31 36 40
16 29 33 40
17 29 33 40
18 29 33 40
19 27 33 38
20 27 31 38
21 24 31 38
22 24 31 38
23 24 31 36
24 23 29 36
25 23 29 36
26 20 29 36
27 17 27 36
28 15 27 33
29 15 27 33
30 15 27 33
31 14 24 33
32 14 24 33
33 14 24 33
34 12 24 31
35 12 23 31
36 9 23 31
37 9 23 31
38 9 20 29
39 6 20 29
40 6 20 29
ج- للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام منح الموظف علاوة اضافية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب 0
د- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف حوافز او مكافآت مادية وفقاً لما يراه مناسباً 0