التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

أ- يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من الامين العام:- 1-نقل أي معلومات عن اعمال الرئاسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. 2-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقالة او دراسة باي وسيلة كانت. 3-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الرئاسة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع احداً من خارج الرئاسة عليها. ب- كما يحظر على الموظف القيام بأي عمل باجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الرئاسة الا بعد الحصول في هذه الحالة على موافقة من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الرئاسة. ج- يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الرئاسة.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية