نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التسوية رقم 805 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 623، ص 67
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام التسوية غير ساري
رقم 805 لسنة 1939 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 67، نُشر في 16 كانون الثاني 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- جميع الطرق العامة او الخاصة التي تخطط اثناء تسوية الاراضي تمسح وتثبت على خرائط المساحة التي تنظم اثناء اعمال التسوية. ب- تعتبر خرائط المساحة الوثيقة الوحيدةالتي يرجع اليها في حالة اي نزاع او تعد يؤثر في الطرق العامة او الخاصة.
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام التسوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.