التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التسوية رقم 805 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 67
نُشر
16 كانون الثاني 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التسوية رقم 805 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 67)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التسوية غير ساري

رقم 805 لسنة 1939 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 67، نُشر في 16 كانون الثاني 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير ما اذا كان حكم الفقرة (ج) من نظام تسوية الاراضي رقم 1 لسنة 19391939
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر انه يسري على جميع القرى التي تمت تسوية الاراضي فيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1937.

المادة 2

أ- جميع الطرق العامة او الخاصة التي تخطط اثناء تسوية الاراضي تمسح وتثبت على خرائط المساحة التي تنظم اثناء اعمال التسوية. ب- تعتبر خرائط المساحة الوثيقة الوحيدةالتي يرجع اليها في حالة اي نزاع او تعد يؤثر في الطرق العامة او الخاصة.

المادة 3

اذا اهملت اي طريق يجوز الغاؤها بقرار من مجلس ادارةاللواء اوالقضاء الواقعة فيه تلك الطريق على ان يصادق المجلس التنفيذي على هذا القرار. وتعتبر الاراضي التي تشغلها تلك الطريق ملكا للحكومة.

اسأل مساعدك عن نظام التسوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية