الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004
أ-يلتزم المقدر العقاري بما يلي:-
1-تنظيم التقرير في الوقت المحدد وفق الانموذج المعتمد من الدائرة مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات
الخاصة بالاموال غير المنقولة والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه وتسليمه لذي العلاقة.
2-الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالاموال غير المنقولة التي قام باجراء تقدير لها خلال السنوات الثلاثة
الاخيرة.
ب-للمدير تكليف أي موظف في الدائرة للكشف على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتأكد من التزام
المقدر العقاري باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.