التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004

أ-يلتزم المقدر العقاري بما يلي:- 1-تنظيم التقرير في الوقت المحدد وفق الانموذج المعتمد من الدائرة مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالاموال غير المنقولة والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه وتسليمه لذي العلاقة. 2-الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالاموال غير المنقولة التي قام باجراء تقدير لها خلال السنوات الثلاثة الاخيرة. ب-للمدير تكليف أي موظف في الدائرة للكشف على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتأكد من التزام المقدر العقاري باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 11 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية