الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004
اذا ارتكب المقدر العقاري في سياق قيامه بعمله أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول فتوقع عليه
بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من الاجراءات التالية:-
أ-الانذار في أي من الحالات التالية:-
1-اذا مارس اعمال التقدير خارج منطقة اختصاصـه المرخص له فيها.
2-اذا لم يلتزم في اعداد التقرير بالوصف او القيمة الحقيقية للعقار موضوع التقدير.
3-اذا لم يكن التقرير مستوفيا للمعلومات الواردة في الانموذج المعتمد من الدائرة.
ب-الايقاف عن ممارسة اعمال التقدير العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثانية.