التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004

اذا ارتكب المقدر العقاري في سياق قيامه بعمله أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول فتوقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من الاجراءات التالية:- أ-الانذار في أي من الحالات التالية:- 1-اذا مارس اعمال التقدير خارج منطقة اختصاصـه المرخص له فيها. 2-اذا لم يلتزم في اعداد التقرير بالوصف او القيمة الحقيقية للعقار موضوع التقدير. 3-اذا لم يكن التقرير مستوفيا للمعلومات الواردة في الانموذج المعتمد من الدائرة. ب-الايقاف عن ممارسة اعمال التقدير العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثانية.

الإحالة

المادة 12 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية