الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004
أ- يشطب بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة اسم المقدر العقاري من الجدول في أي من الحالات التاليـة:-
1-بناء على طلبه.
2-اذا فقد ايا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظام.
3-اذا ارتكب في سياق قيامه بعمله خطأ الحق ضررا ماديا جسيما بالغير وفقا لتقدير اللجنة.
4-اذا تكرر ارتكابه لاي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام لاكثر من مرتين.
5-اذا أصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء عمله استنادا الى تقرير من جهة طبية مختصة.
ب-للمدير بطلب من المقدر العقاري ، وبناء على تنسيب اللجنة ، ان يقرر اعادة تسجيله في الجدول في أي من الحالات التالية:-
1-اذا تم شطبه وفقا للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-اذا تم شطبه استنادا لاحكام البنديــن (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ
قـرار الشطب.
3-اذا ثبت توافر الشرط الذي فقده او اصبح في حالة صحية تمكنه من اداء عمله بناء على تقرير الجهة الطبية المختصة في
الحالات التي تم شطبه فيها بموجب البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحرم المقدر العقاري من اعادة تسجيله في الجدول اذا تكرر ارتكابه للمخالفة المذكورة في البند (3) من الفقرة (أ)
من هذه المادة او اذا استمر في ارتكاب المخالفات كما ورد النص عليها في البند (4) من تلك الفقرة.