التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004

أ?-لا يجوز لاي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلاً في الجدول ومعتمداً وفقاً لاحكام هذا النظام. ب?- لا يجوز لاي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقا لاحكام هذ النظام. ج- لا يجوز للمقدر العقاري ممارسة اعماله خارج الاختصاص المكاني للمحافظة او المحافظات التي تم تسجيله واعتماده لممارسة عمله فيها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية