التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004

?أ-يلتزم المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ممارستها نهائياً ، بالحصول على موافقة المدير على ذلك. ?ب-يقوم المقدر العقاري المرخص الذي يرغب في العودة لممارسة المهنة ، بتقديم طلب الى المدير ويتم تجديد الرخصة في هذه الحالة بعد استيفاء الرسوم المستحقة على ذلك 0 ?ج-لا يترتب على المقدر العقاري المرخص الذي التزم باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف او انقطع فيها عن ممارسة المهنة. ?د-لغايات تجديد التسجيل والاعتماد ، على المقدر العقاري ان يكون قد التحق بدورات تدريبية لمدة لا تقل عن (15) ساعة تدريبية خلال اخر ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم او في اي موضوعات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، ويعفى من ذلك من يقوم بالتدريب في هذا المجال.

الإحالة

المادة 8 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية