الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004
?أ-يلتزم المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ممارستها نهائياً ، بالحصول على موافقة
المدير على ذلك.
?ب-يقوم المقدر العقاري المرخص الذي يرغب في العودة لممارسة المهنة ، بتقديم طلب الى المدير ويتم تجديد الرخصة في هذه الحالة بعد استيفاء
الرسوم المستحقة على ذلك 0
?ج-لا يترتب على المقدر العقاري المرخص الذي التزم باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف
او انقطع فيها عن ممارسة المهنة.
?د-لغايات تجديد التسجيل والاعتماد ، على المقدر العقاري ان يكون قد التحق بدورات تدريبية لمدة لا تقل عن (15) ساعة تدريبية خلال اخر
ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم او في اي موضوعات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، ويعفى من ذلك من يقوم بالتدريب في هذا المجال.