الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32511 تموز 2004
يتكون الهيكل التنظيمي والجهاز الاداري للوزارة من:-
أ-الامين العام.
ب- مساعد الامين العام للثروة النباتية ، ويتولى الاشراف على اعداد خطط وبرامج تنمية الثروة النباتية وتنظيم وتوجيه
الانشطة المتعلقة بها بما في ذلك وقاية النباتات ومكافحة الآفات واستعمـالات الاراضي وتطويرها ، وترتبط به المديريات
التالية:-
1-مديرية الانتاج النباتي.
2-مديرية الوقاية النباتية.
3-مديرية الاراضي والري.
ج-مساعد الامين العام للثروة الحيوانية ، ويتولى الاشراف على اعداد خطط وبرامج تنمية الثروة الحيوانية وتنظيم وتوجيه
الانشطة المتعلقة بها بما في ذلك تقديم الخدمات البيطرية والصحية اللازمة لها بما يكفل زيادة القدرة الانتاجية الحيوانية
، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية الانتاج الحيواني.
2-مديرية البيطرة.
3-مديرية مختبرات الثروة الحيوانية.
د- مساعد الامين العام لشؤون الحراج والمراعي ، ويتولى الاشراف على اعداد خطط وبرامج تنمية الحراج والمراعي وتنظيم
وتوجيه الانشطة المتعلقة بها بما يكفل تجديد قدراتها الانتاجية وزيادتها ، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية الحراج 0
2-مديرية المراعي.
هـ- مساعد الامين العام للمشاريع الزراعية ويتولى الاشراف على اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالمشاريع وتنظيمها وادارتها ومتابعة تنفيذها بما
يساهم في تحقيق التنمية الزراعية وترتبط به مديرية المشاريع والتنمية الريفية 0
و- مساعد الامين العام للتسويق والمعلومات ، ويتولى الاشراف على اعداد الخطط المتعلقة بتسويق الانتاج الزراعي وتوفير
المعلومات واجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لهذه الغاية بما يكفل جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي
وتنمية الصادرات الزراعية وتعزيز التعاون الدولي وتنظيم اجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيلها ، وترتبط به المديريات
التالية:-
1-مديرية التسويق الزراعي.
2-مديرية المعلومات والحاسوب.
3-مديرية السياسات الزراعية الاقتصادية والتعاون الدولي.
4-مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.
ز- مساعد الامين العام لشؤون المحافظات ، ويتولى الاشراف على متابعة انشطة الوزارة في المحافظات وتوفير الخدمات المساندة
لها وتنظيم وتوجيه هذه الانشطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية شؤون المحافظات.
2-مديرية الصيانة والآلات.
3-مديريات الزراعة في مراكز المحافظات.
4-مديرية الزراعة للقصور الملكية.
5-مديرية زراعة وادي الاردن.
ح- مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية ، ويتولى الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية في الوزارة
ووضع السياسة اللازمة لتنمية الموارد البشرية فيها ومتابعة تنفيذها ، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية الادارة والموارد البشرية.
2-مديرية الشؤون المالية.
3-مديرية العطاءات والمشتريات.
4-مديرية المستودعات.
ويكون كل مدير لاي من المديريات المذكورة في الفقرات من (ب) الى (ح) مسؤولا امام المساعد الذي يرتبط به عن القيام
بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ط- الوحدات التالية:-
1-وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الزراعية.
2-وحدة الرقابة الداخلية.
3-وحدة الشؤون القانونية.
4-وحدة العلاقات العامة والاعلام.
5-وحدة الاتفاقيات التجارية.
ي- المكاتب التالية:-
1-مكتب الوزير.
2-مكتب الامين العام.
3-مكتب خدمة المزارعين.
ك- المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0