الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32511 تموز 2004
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام.
2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0
3-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
4-مدير وحدة الرقابة الداخلية.
5-مدير وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الزراعية.
6-مدير مكتب خدمة المزارعين.
7-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1-المساعدين.
2-المستشارين.
3-مدير وحدة الشؤون القانونية.
4-مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام.
5-مدير وحدة الاتفاقيات التجارية.
6-مدير مكتب الامين العام.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ج- يرتبط بمدير مديرية زراعة المحافظة كل من:-
1-مديري الزراعة في مراكز الالوية.
2-رؤساء الاقسام في مديرية زراعة كل محافظة.
3-رؤساء المراكز الزراعية ومراكز الحجر الحدودية.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.