التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32511 تموز 2004

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 3-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 4-مدير وحدة الرقابة الداخلية. 5-مدير وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الزراعية. 6-مدير مكتب خدمة المزارعين. 7-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط بالامين العام كل من:- 1-المساعدين. 2-المستشارين. 3-مدير وحدة الشؤون القانونية. 4-مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام. 5-مدير وحدة الاتفاقيات التجارية. 6-مدير مكتب الامين العام. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. ج- يرتبط بمدير مديرية زراعة المحافظة كل من:- 1-مديري الزراعة في مراكز الالوية. 2-رؤساء الاقسام في مديرية زراعة كل محافظة. 3-رؤساء المراكز الزراعية ومراكز الحجر الحدودية. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية