التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32511 تموز 2004

تجتمع اللجنة ، كلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائــها على الاقل.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية