الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32511 تموز 2004
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائباً للرئيس.
2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0
3-المساعدين 0
4-المستشار الذي يسميه الوزير.
ب-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة.
2-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة.
3- احداث أي مديرية او وحدة او قسم في مركز الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
4-احداث أي مديرية او قسم في مديريات المحافظات والالوية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
5- دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بمهام الوزارة.
6- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.