الجريدة الرسميةالعدد 5001ص 679316 كانون الأول 2009
المادة (11):
على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على
وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا.
أ?-يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها
دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجـب أحكـام المـواد (30 و31 و33 و34 و35) من
نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية إذا تم منحه أياً من تلك الزيادات في
ذات الدرجة التي يشغلها.
ب?-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :-
1-لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى
، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .
2-لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل
اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه.