الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 110616 شباط 2010
تتولى الوحدات الادارية المهام والمسؤوليات التالية :-
أ-وحدة شؤون القضاة :-
1- تقديم البيانات والمعلومات فيما يتعلق بتعيين القضاة وتثبيتهم في الخدمة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات وما
يخص الاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم وانهاء او انتهاء خدماتهم ومتابعة المعاملات الادارية الخاصة بهم وتنفيذ القرارات المتعلقة بذلك 0
2-تأمين الخدمات الادارية للقضاة 0
ب- وحدة شؤون التدريب والتخصص :-
1-اقتراح الاحتياجات التدريبية للقضاة وتنظيم دورات القضاة ومتابعتها وتنظيم الاجراءات الخاصة ببحوثهم
وفق احكام التشريعات النافذة 0
2-تنظيم عقد البرامج والدورات التدريبية والفعاليات وضمان جاهزية قاعات التدريب وكل ما يحتاجه تنفيذ
تلك البرامج بما في ذلك الوسائل التدريبية والمطبوعات 0
3-متابعة شؤون البعثات العلمية للقضاة .
4- اعداد البيانات والمعلومات واجراء الدراسات المطلوبة فيما يتعلق بتحديد تخصص القضاة في كل من الغرف
الحقوقية والجزائية وفقا للتشريعات النافذة 0
ج- وحدة التخطيط و التطوير :-
1-اعداد خطة العمل السنوية للمجلس والوحدات التابعة له والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس .
2-المساهمة في اعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتطوير عمل المحاكم والنيابة العامة .
3-اعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم .
4-ادارة الموقع الالكتروني للمجلس وإدامته وتحديثه بالمعلومات المستجدة 0