التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1106
نُشر
16 شباط 2010
المواد
10
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1106)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء غير ساري

رقم 5 لسنة 2010 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1106، نُشر في 16 شباط 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2011
2011بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي رقم 51 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي رقم 51 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017ساري

غير سارية (1)

قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي0 الرئيس :رئيس المجلس 0 الامين العام : امين عام المجلس 0 الوحدة : اي وحدة ادارية في المجلس 0 المدير :مدير الوحدة 0

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من :- أ-الامين العام 0 ب-الوحدات التالية :- 1-وحدة شؤون القضاة 0 2-وحدة شؤون التدريب والتخصص 0 3-وحدة التخطيط والتطوير 0 ج- امانة سر المجلس 0 د- مكتب الرئيس 0

المادة 4

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على عمل الوحدات في المجلس 0 ب-تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية والتنسيق بينه وبين هذه الجهات 0 ج-التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابة العامة ودائرة المحامي العام المدني في كل …

المادة 5

تتولى الوحدات الادارية المهام والمسؤوليات التالية :- أ-وحدة شؤون القضاة :- 1- تقديم البيانات والمعلومات فيما يتعلق بتعيين القضاة وتثبيتهم في الخدمة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات وما يخص الاجراءات التأديبية المتخذة …

المادة 6

يسمي الرئيس من بين الموظفين العاملين في المجلس امين سر للمجلس يتولى المهام التالية :- أ-اعداد جدول اعمال جلسات المجلس 0 ب-توجيه الدعوة الى اعضاء المجلس وتبليغهم مواعيد الجلسات . ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين …

المادة 7

أ-يرتبط بالرئيس كل من :- 1-الامين العام 0 2-امين سر المجلس 0 3-مدير مكتب الرئيس 0 ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- يرتبط بالامين العام مديرو الوحدات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام …

المادة 8

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تكليف اي قاض لا تقل درجته عن الخاصة للقيام باعمال الامين العام وتكليف اي قاض للقيام باعمال المدير 0

المادة 9

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام احداث اي قسم في الوحدة او الغائه او دمجه في غيره 0

المادة 10

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية