التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 110616 شباط 2010

تتولى الوحدات الادارية المهام والمسؤوليات التالية :- أ-وحدة شؤون القضاة :- 1- تقديم البيانات والمعلومات فيما يتعلق بتعيين القضاة وتثبيتهم في الخدمة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات وما يخص الاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم وانهاء او انتهاء خدماتهم ومتابعة المعاملات الادارية الخاصة بهم وتنفيذ القرارات المتعلقة بذلك 0 2-تأمين الخدمات الادارية للقضاة 0 ب- وحدة شؤون التدريب والتخصص :- 1-اقتراح الاحتياجات التدريبية للقضاة وتنظيم دورات القضاة ومتابعتها وتنظيم الاجراءات الخاصة ببحوثهم وفق احكام التشريعات النافذة 0 2-تنظيم عقد البرامج والدورات التدريبية والفعاليات وضمان جاهزية قاعات التدريب وكل ما يحتاجه تنفيذ تلك البرامج بما في ذلك الوسائل التدريبية والمطبوعات 0 3-متابعة شؤون البعثات العلمية للقضاة . 4- اعداد البيانات والمعلومات واجراء الدراسات المطلوبة فيما يتعلق بتحديد تخصص القضاة في كل من الغرف الحقوقية والجزائية وفقا للتشريعات النافذة 0 ج- وحدة التخطيط و التطوير :- 1-اعداد خطة العمل السنوية للمجلس والوحدات التابعة له والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس . 2-المساهمة في اعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتطوير عمل المحاكم والنيابة العامة . 3-اعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم . 4-ادارة الموقع الالكتروني للمجلس وإدامته وتحديثه بالمعلومات المستجدة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية