التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 110616 شباط 2010

أ-يرتبط بالرئيس كل من :- 1-الامين العام 0 2-امين سر المجلس 0 3-مدير مكتب الرئيس 0 ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- يرتبط بالامين العام مديرو الوحدات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية