نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج / صادر بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته رقم 9 لسنة 2010
ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 5016، ص 1367
- نُشر
- 1 آذار 2010
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج / صادر بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5016، ص 1367)
حياة القانون
نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج / صادر بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك ساري
رقم 9 لسنة 2010 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5016، ص 1367، نُشر في 1 آذار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
201020152020اليوم
2014
2014بعد 4 سنوات من صدوره
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بدل خدمات التتبع الإلكتروني لمركبات الشحن والصهاريج رقم 48 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام بدل خدمات التتبع الإلكتروني لمركبات الشحن والصهاريج رقم 48 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المادة 1 من قانون الجمارك
رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره أربعون دينارا بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم
تتبعه الكترونياً داخل المملكة عند دخوله لاي من المراكز الحدودية 0
المادة 3
يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج / صادر بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.