التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · تعاريف

المادة 1من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الباب الاول تعاريف يسمى هذا القانون( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره

المادة 1: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 1

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 1129 لسنة 2002 تحت المادة 1
لم يرد في نصوص قانون الجمارك ما يوجب تقديم كفالة الضمان المبالغ المحكوم بها في حال استئناف المحكوم عليه للحكم الصادر بحقه فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من رد الاستئناف شكلا لعدم تقديم كفالة تضمن المبالغ المحكوم بها كضريبة مبيعات مخالفا للقانون

قرار قضائي رقم 1129 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

2002 قرار قضائي رقم 1810 لسنة 2002 تحت المادة 1
أن قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 هو قانون خاص بدائرة الجمارك وقد نظمت أحكامه الأمور المتعلقة بأعمال هذه الدائرة وفرض الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى الواردة بهذا القانون وبالتالي فأن الأحكام الواردة به لا تطبيق على الضريبة العامة على الضريب

قرار قضائي رقم 1810 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

2002 قرار قضائي رقم 1221 لسنة 2002 تحت المادة 1
1- إذا عدل القانون الجديد مضمون العقوبة المقررة وجاء بعقوبة منها لنفس الجرم فإن القانون الجديد يطبق على الفاعل وإن كان الفعل قد ارتكب قبل تعديل القانون باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، وعليه وحيث أن قانون الجمار

قرار قضائي رقم 1221 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- يقضي مبدأ عدم رجعية القانون بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي تحدث في ظله ، ولا يجوز أن يطبق على وقائع سابقة لسريانه الا اذا ورد فيه نص خاص على ذلك أو كان القانون الجديد اصلح للمتهم أو للمشتكي عليه

قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 تحت المادة 1
يستفاد من احكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية ان احكام قانون المرافعات الجديد تطبق بأثر فوري على الدعاوى القائمة ، واستثنى المشرع من ذلك الاوضاع الاجرائية المكتملة في ظل القانون القديم أي الدعاوى المفصولة قبل نفاذ ا

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (5)

نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية رقم 3 لسنة 2007 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (249)ساري
نظام مختبرات دائرة الجمارك رقم 57 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (249)ساري
نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 48 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (249)ساري

غير سارية (2)

نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين رقم 28 لسنة 2011 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 20172017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية