التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272316 أيار 2010

أ- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية للموظفين الصحفيين من الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب على النحو التالي:- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة لسنوية الأولى الخاصة635 655 675 695 715 735 755 775 795 815 835 855 875 895 915 20 أولى 485 500 515 530 545 560 575 590 0 5 62 15 ثانية 425 437 449 461 473 12 ثالثة 370 381 392 403 414 11 رابعة 320 330 340 350 360 10 خامسة 275 284 293 302 311 9 سادسة 235 243 251 259 267 8 سابعة 200 207 214 221 228 7 الثانية الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية أولى 485 500 515 530 545 560 575 590 605 620 635 650 665 680 695 15 ثانية 425 437 449 461 473 12 ثالثة 370 381 392 403 414 11 رابعة 320 330 340 350 360 10 خامسة 275 284 293 302 311 9 سادسة 235 243 251 259 267 8 سابعة 200 207 214 221 228 7 ثامنة 170 176 182 188 194 6 تاسعة 145 155 160 165 5 ب- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية للموظفين الصحفيين من الفئة الثالثة على النحو التالي:- 1-الدرجة الاولى تبدأ براتب اساسي مقداره (135) ديناراً وبزيادة سنوية مقدارها (5) خمسة دنانير 0 2- الدرجة الثانية تبدأ براتب اساسي مقداره (130) ديناراً وبزيادة سنوية مقدارها (4) اربعة دنانير 0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية