نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5030، ص 2723
- نُشر
- 16 أيار 2010
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2723)
حياة القانون
نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية ساري
رقم 17 لسنة 2010 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2723، نُشر في 16 أيار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 60 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 60 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام موظفي وكالة الأنباء الاردنية رقم 25 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوكالة:وكالة الأنباء الأردنية ( بترا). المجلس:مجلس إدارة الوكالة. الرئيــس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …
المادة 3
المادة 4
تسري احكام نظام الخدمة المدنية النافذ على الموظفين العاملين في الوكالة من غير الموظفين الصحفيين ، على ان يستمر هؤلاء الموظفون العاملون في الوكالة في تقاضي اي علاوة منحت لهم بموجب قرارات مجلس الوزراء قبل نفاذ احكام هذا النظام ، وتعتبر هذه …
المادة 5
المادة 6
أ- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية للموظفين الصحفيين من الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب على النحو التالي:- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة لسنوية الأولى الخاصة635 655 675 695 715 735 755 775 795 815 835 …
المادة 7
أ- يمنح الموظف الصحفي علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية الأولى 75% الثانية 55% الثالثة 60% ب- يستحق الموظف الصحفي علاوة غلاء معيشة مقدارها (115) دينارا شهرياً 0 ج- يستحق الموظف الصحفي المتزوج …
المادة 8
للمدير العام تكليف أي من الموظفين الصحفيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في الوكالة مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (50%) من الراتب الاساسي ، وأن لا تزيد نسبة الموظفين …
المادة 9
أ- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة ، للرئيس بناءً على تنسيب المدير العام ، ووفقاً للشروط والمدة التي يقررها ، استعارة أو انتداب أي موظف من أي جهة للعمل في الوكالة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس وفق المعايير الواردة في هذا النظام بناءً …
المادة 10
المادة 11
أ- يشترط في الموظف الصحفي أن يتفرغ كلياً للعمل في الوكالة ، ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر أو الارتباط به خارج الوكالة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الموظف الصحفي الذي يعمل لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا …
المادة 12
المادة 13
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات صرف المكافآت والحوافز التشجيعية للموظفين الصحفيين الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاج في أي مجال من مجالات عمـل الوكالة شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه التعليمات 0
المادة 14
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع الموظفين الصحفيين وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه من قبل لجنة تمثل فيها كل من الوكالة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة 0 ب- يبقى الموظفون …
المادة 15
المادة 16
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوكالة. ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.